الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

 
*ملامح مشروع قانون الخدمة المدنية ١٥ يوماً زيادة فى إجازات ذوى الاحتياجات .. و ٥٪ حدا أدنى للعلاوة

المصدر : جريدة الاهرام 3/12/2014

كتبت ـ سحر زهران

فى اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب عرض الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد.

 وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يقوم على فلسفة جديدة مفادها أن الخدمات مقدمة للشعب وبالتالى يجب تقديمها بأعلى درجة من الكفاءة والجودة والتيسير .وأضاف العربى أن تبنى مشروع القانون يأتى بسبب كثرة عدد التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدورية وتقادمها وتضاربها ومن هذا المنطلق يهدف مشروع القانون الجديدإلى القضاء على أبواب الفساد فى تعيين أبناء المسئولين وزوجاتهم.ثم استعرض "العربي"أهم وأبرز ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث أشار إلى أن القانون الجديد تضمن النص على الحفاظ على الحقوق الحالية لجميع العاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور والإجازات وغيرها.

كما يتضمن مشروع القانون التأكيد على أن وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أووساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة.

وأشار "العربيإلى أن نطاق تطبيق القانون يسرى على الوظائف فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة مع فتح الباب للهيئات العامة لوضع نظام الخدمة الخاص بها

 كما لفت وزير التخطيط إلى أن ملامح قانون الخدمة المدنية تتضمن أن يكون شغل الوظائف على أساس الكفاءة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ،ويشرف عليها الوزير المختص بالإصلاح الإداري، ويتم المفاضلة بحسب الأسبقية فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان وعند التساوى يقدم الأكبر فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ثم الدرجة الأعلى فى ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلا.

وأضاف أن "المشروع الجديديشمل زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة 15 يوما بالإضافة إلى رصيد الإجازات الاعتيادية الحالية تقديرًا من الدولة لهذه الفئة من متحدى الإعاقة"، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصى ثلاث مرات طوال عملها بالخدمة المدنية

كما أشار الوزير إلى أنه سيتم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات بنسبة 20 % من وظائف المستوى العاشر، ثم 25 % من وظائف المستوى التاسع، ثم 30 % من وظائف المستوى الثامن، ثم40%  من وظائف المستوى السابع، ثم 50 % من المستوى السادس، ثم 100 % لباقى المستويات، وأضاف أنه سيتم تخفيض المدد البينية للترقية ثلاث سنوات بدلا من ثمانى سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وبدلا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى ،وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين، كما تضمن مشروع القانون إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول.

وأوضح أنه سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور، أساسى ومتغير، بحيث يشكل الأساسى نحو 80% من إجمالى الأجر فى المتوسط.

وأشار إلى أنه سيتم رفع العلاوات الدورية حتى تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدنى 5% من الأجر الأساسى الجديد، وذلك بدلا من الوضع القائم حالياً والذى تتراوح فيه قيمة هذه العلاوة بين 1.5 جنيه وستة جنيهات شهريا.

ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الخدمة العامة يُعد خلاصة جهد سنوات لعدد كبير من الخبراء والمتخصصين، مشيرا إلى أنه تمت معالجة الثغرات، والانتقادات فى القوانين السابقة، ويُعد هذا القانون خطوة مهمة فى جهود الإصلاح الإدارى التى تنتهجها الحكومة حاليا.

كما وافق المجلس ،فى اجتماعه أمس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، حيث ينص التعديل على استبدال عبارة "الباب الرابعالواردة بنص الفقرة الأخيرة من المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية بعبارة"البابين الثالث والرابع"، وذلك لمد الاستثناء الوارد بالمادة بعدم سقوط الدعوى بالنسبة لجرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات إلى جرائم الباب الثالث من الكتاب الثاني، من خلال وضع ذات القيد الوارد بها على جرائم الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات "الرشوةبألا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق بها قبل ذلك. ويأتى هذا التعديل فى إطار تطوير السياسة التشريعية فى الدولة لحماية المال العام من كل عدوان عليه، وسد الثغرات التى كشف عنها التطبيق، والحيلولة دون إفلات الموظف العام من العقاب بانقضاء مدة محددة على ارتكاب الجريمة وعدم اكتشافها تطبيقا لمبدأ التقادم، خاصة وقد أولى الدستور أهمية كبيرة لحماية الملكية العامة.

 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع